لأنا نريد عددا لربعه ثلث و تسع و لتسع ربعه نصف، و الاثنان و
السبعون كذلك «و هو» أى الربع ثمانية عشر.
فمدعى الكل يدعيها أجمع، و مدعى النصف يدعى منها ستة، و مدعى الثلث
يدعى اثنين.
و على هذا: «فتكون عشرة منها لمدعي الكل لقيام
البينة بالجميع الذي تدخل فيه العشرة، و يبقى ما يدعيه صاحب النصف و هو ستة يقرع
بينه و بين مدعى الكل فيها و يحلف» أى من خرج اسمه و يأخذ، و
ان امتنع حلف الأخر و أخذ «و مع الامتناع يقسم
بينهما» نصفين كما عرفت.
«و ما يدعيه صاحب الثلث و هو اثنان يقرع عليه بين مدعى الكل و
بينه، فمن خرج اسمه أحلف و أعطى، و لو امتنعا قسم بينهما»
نصفين كما عرفت.
«ثم يجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعى النصف، فصاحب الثلثين
يدعى عليه عشرة» و ذلك لأنه يدعي الثلثين و هو ثمانية و أربعون- من الاثنين و السبعين-
و بيده ثمانية عشر، فالباقي له ثلاثون، على كل من الثلاثة الآخرين عشرة.
«و مدعى الثلث يدعى اثنين. و يبقى في يده» أي
في يد مدعى النصف و هو الثمانية عشر «ستة لا يدعيها الا مدعى
الجميع، فتكون» أي الستة «له» أي
لمدعي الكل لقيام البينة على الجميع الذي تدخل فيه
«و يقارع الأخيرين» أي في العشرة و الاثنين «ثم يحلف» (11) من يخرج اسمه و يأخذ و
الا فالآخر «و ان امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه»
(12) من كل واحد منهما، فيأخذ من العشرة خمسة و من الاثنين واحدا.
«ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعى الثلث و هو ثمانية عشر، فمدعى
الثلثين يدعى منه عشرة، و مدعى النصف يدعي ستة، و يبقى اثنان لمدعي الكل.
و يقارع على ما أفرد للآخرين، فان امتنعوا عن الايمان قسم ذلك بين
مدعى الكل و بين كل واحد منهما بما ادعاه».
«ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعى الكل»
(13) و هو ثمانية عشر «فمدعى