responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 242

«لمدعي الكل عشرون» اثنا عشر بلا نزاع، و ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعى الثلثين، و اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا و مع مدعى النصف، و ثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.

«و لمدعي الثلثين ثمانية» ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعى الكل، و اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا و مع مدعى النصف، و ثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.

«و لمدعي النصف خمسة» اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه مدعى الجميع و مدعى الثلثين، و ثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.

«و لمدعي الثلث ثلاثة» ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.

هذا ان أقام كلهم بينة.

و أن أقام أحدهم فقط بينة حكم له.

هذا كله مع خروج المدعى به عن أيديهم.

قال المحقق: «و لو كان المدعى في يد الأربعة، ففي يد كل واحد ربعها. فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ: يقضى لكل واحد بالربع، لان له بينة و يدا».

اى: بناء من الشيخ على تقديم بينة الداخل على الخارج.

«و الوجه القضاء بينة الخارج على ما قررناه» فيما سبق.

و على المختار: «فيسقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر الى ما في يده، و يكون ثمرتها فيما يدّعيه مما في يد غيره، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع و ينتزعه لهم، و يقضى فيه بالقرعة و اليمين، و مع الامتناع بالقسمة، فيجمع بين مدعى الكل و النصف و الثلث على ما في يد مدعى الثلثين، و ذلك ربع اثنين و سبعين»

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست