responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 187

من شي‌ء من التصرفات، و ليس المطلوب من ترجيح اليد الحالية غير ذلك أيضا.

مع انه يمكن جعل هذين الأمرين دليلا برأسه على الملكية أيضا بالإجماع المركب يسقط به الاستصحاب بالمرة لعدم صلاحيته لمعارضة الدليل مطلقا».

و قد أورد السيد في العروة محصل هذا الكلام و اعترض عليه بوجوه:

الأول: انه في بيان المعارضة عبر بقوله: ان اقتضاء اليد للملكية يعارض استصحاب الملكية.

مع ان المعارضة بين نفس اليد و الاستصحاب لكن من حيث حكمهما، لا بين حكم اليد و نفس الاستصحاب، فلا وجه للتعبير المذكور.

و الثاني: انه إذا سقط حكم اليد فتكون كالعدم و حال ذيها و غيره سواء، فلو أراد المدعى ان يتصرف فيها لا يجوز لذي إليه منعه، لأن الأصل عدم تسلّطه على ذلك.

قلت: فيكون الحاصل انه ليس لكل منهما منع الآخر من التصرف، فتكون العين كالمباحات التي من سبق إلى شي‌ء منها كان له. نعم ليس لثالث أخذها، و لهما منعه من ذلك.

و الثالث: بعد عدم الحكم لليد و عدم كونها دليلا على الملكية كيف يجوز للغير ان يشترى منه أو يستأجر أو يقبل منه و نحو ذلك من التصرفات الموقوفة على الملك؟ مع انه ليس وكيلا و لا وليا و لا مأذونا من قبل المالك، لان المفروض انه يدعى الملكية لا الوكالة أو الولاية أو نحوهما، فلا ينفع جواز هذه التصرفات من هذه الأشخاص في جوازها له و لمن يشترى منه مثلا.

و الرابع ما ذكره من أن تسلط المالك السابق على منع الغير مقيد ببقاء اليد ممنوع، بل هو كالملكية في عدم التقيد باستمرار اليد.

و الخامس: لا نسلم صدق المنكر عليه بعد سقوط حكم يده.

قلت: ليس الشرط في صدق «المدعى» عدم المعارض عند العرف، فالمدعى‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست