responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 186

من يده و لا على منعه من التصرفات التي كان له فيها حتى بيعها و إجارتها، إذ غاية الأمر عدم دليل لنا على ملكيته و لكن لا دليل على عدم ملكيته أيضا، و أصالة عدم الملكية بالنسبة اليه و الى غيره سواء مع ثبوت أصل الملكية، فلا يجرى فيه ذلك الأصل أيضا، مضافا الى إمكان حصول هذه التصرفات كلا أو بعضا بالتوكيل و الإجارة و الولاية و الاذن و غيرها، فيبقى أصالة عدم التسلط و أصالة جواز تصرفاته خالية عن المعارض، و الى هذا يشير كلام من قال ان احتمال كون اليد الثانية بالعارية أو غيرها لا يلتفت اليه مع بقاء اليد على حالها، فان المقصود الأصلي من اعمال اليد هو إبقاء تسلطها على ما فيها و عدم جواز منعها من التصرفات كيف شاء بسبب احتمال الغصب أو العارية أو غيرهما، فيحكم عليها بما يحكم على ملك الملاك، و ليس هذا معنى الحكم بأنه ملك انتهى كلامه رفع مقامه.

فان قيل: كما ان الملكية أو اليد السابقة يقتضي استصحاب الملكية كذلك يقتضي استصحاب تسلط المالك الأول و الحاكم على منع ذي اليد عن التصرفات أيضا و به يندفع أصالة عدم التسلط.

قلنا: ليس تسلط الأول كالملكية التي إذا حدثت يحكم لها بالاستمرار حتى يثبت المزيل، بل هو مما يمكن تقييده بقيد، و المعلوم من التسلط الاولى هو تسلطه ما دام يحكم له بالملكية و يعلم له الملكية، فالمعلوم ثبوته أولا ليس الا ذلك المقيد، فبعد انتفاء الحكم بالملكية و العلم بها ينتفى القيد و يتغير الموضوع.

ثم انه كما ان نفس اليد المشاهدة الحالية و مقتضياتها سوى الملكية لا معارض لها فكذلك أيضا كون البينة على غير ذي اليد و كون من يدعيه مطالبا بالبينة و ذي اليد باليمين إذا لم يخرج خارج اليد عن صدق المدعى عرفا و لا صاحبها عن المنكر كذلك، فيدل على كون وظيفة الأول البينة و الثاني اليمين قولهم: البينة على المدعى و اليمين على من أنكر. و رواية فدك المتقدمة.

فيكون البينة على الملك السابق و اليمين على ذي اليد و لا يمنع ذو اليد

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست