responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 150

و قيل بالترجيح بأحد الأمرين، و قيل بكليهما، فمنهم قال بالترتيب و منهم من قال بدونه. فنقول:

اما أدلة «البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر» فلا يمكن الرجوع إليها في هذه الصورة، لأن كليهما ذو بينة و ليس لأحدهما يد على العين، نعم اثر البينتين نفى الثالث، لان العين هي في الواقع لأحدهما لكنه مجهول، و لذا قيل هنا بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل عملا ببعض الاخبار، لكن أخبار القرعة هنا تشتمل على اليمين أيضا. و كيف كان فالأولى ذكر نصوص المسألة مع التأمل في مداليلها:

(1) عن أبى بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل.

و ذكر أن عليا عليه السّلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم و لم يبيعوا و لم يهبوا «و قامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك» فقضى عليه السّلام بها لأكثرهم بينة و استحلفهم.»[1] (2) عن داود بن سرحان «عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: في شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه «شهد الأولان» و اختلفوا.

قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالقضاء»[2].

(3) عن الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين شهدا على أمر، و جاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا. قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالحق»[3].

(4) عن سماعة قال: «ان رجلين اختصما الى على عليه السّلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده، و اقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع‌


[1] وسائل الشيعة 18- 181

[2] وسائل الشيعة 18- 183

[3] وسائل الشيعة 18- 185

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست