responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 149

لكن تقدم بينة الداخل اما من جهة اعتضادها باليد و اما من جهة تأيدها بخبر ابن سنان المزبور.

لكن القول الثاني يقول بتخصيص عمومات «البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر» لعمومات حجية شهادة العدلين، أى أنه في مورد المرافعة لا- تسمع بينة المنكر.

فإذا كان مقتضى «البينة على من ادعى.» عدم سماع بينة المدعى عليه كما تقدم، فإنه لا معنى لتقدم بينة المنكر من جهة تأيدها بما ذكر، فلو أردنا أن نقول بالقول الأول فاما يكون من جهة التعبد بخبر ابن سنان. و قد عرفت ما فيه، و اما من جهة التساقط ثم القضاء لذي اليد. لكن يتوجه على المحقق حينئذ انه إذا كان هذا هو المبنى فلما ذا قال في غير هذه الصورة بتقدم بينة الخارج؟ [1]

الصورة الثالثة: كون العين بيد ثالث و فيها الرجوع الى المرجحات‌

الصورة الثالثة: من صور تعارض البينتين أن تكون العين في يد ثالث‌ قال المحقق قده: «و لو كانت في يد ثالث قضى بأرجح البينتين عدالة، فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا، و مع التساوي عددا و عدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه احلف و قضى له، و لو امتنع أحلف الأخر و قضى له، و ان نكلا قضى به بينهما بالسوية».

أقول: نسب هذا القول إلى الأشهر بل المشهور بل ادعى الإجماع عليه، و لكن بالتتبع لكلماتهم يظهر عدم إمكان الوثوق بما ذكر، فقد قال بعضهم: بالقرعة،

______________________________
[1] أقول: و لعله من هنا قال صاحب الجواهر: و لعل الاولى الاستدلال له بإطلاق قول أمير المؤمنين المتقدم يعني: رواية إسحاق بن عمار التي جاء فيها: «فان كان في يد أحدهما و أقاما جميعا بينة، قال، اقضى بها للحالف الذي هي في يده» و قد عرفت اعتبارها عند السيد الأستاذ بالانجبار.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست