responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 77

في الفضيلة، فكأنهم قد أجمعوا على جواز ذلك.

و أجيب عن الأول: بأن الأهلية لكل منهما تجوز التصدي و توجب نفوذ الحكم، و لكن جواز رجوع المترافعين الى المفضول مع وجود الأفضل أول الكلام.

و عن الثاني: بأنه ان كانت معرفة أصل الأهلية ممكنة له فإن معرفة الأعلمية ممكنة أيضا.

و عن الثالث: بأن الأصحاب الذين أعرضوا عن أمير المؤمنين عليه السلام و هو الأفضل من جميع الجهات و صاحب الولاية العظمى بنص من اللّه عز و جل و رسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم ليس عملهم حجة عندنا.

و وجه المنع: انه مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة [1]).

______________________________
[1] إذ جاء فيها: «قال: فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الأخر» قال في المسالك: انها نص في المطلوب. لكنه خدش فيها سندا بقوله:

لكن قد عرفت ما في طريقها. فان تم الاستدلال بها لانجبار ضعفها بالشهرة فهي العمدة و الا فلا.

أقول: لكن القرينة الداخلية المشتملة عليها هي المانعة عن الاستدلال بها للمدعى كما ذكر الأستاذ دام بقاه.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست