و أجيب عن الأول: بأن الأهلية لكل منهما تجوز التصدي و توجب نفوذ
الحكم، و لكن جواز رجوع المترافعين الى المفضول مع وجود الأفضل أول الكلام.
و عن الثاني: بأنه ان كانت معرفة أصل الأهلية ممكنة له فإن معرفة
الأعلمية ممكنة أيضا.
و عن الثالث: بأن الأصحاب الذين أعرضوا عن أمير المؤمنين عليه السلام
و هو الأفضل من جميع الجهات و صاحب الولاية العظمى بنص من اللّه عز و جل و رسوله
صلى اللّه عليه و آله و سلم ليس عملهم حجة عندنا.
و وجه المنع: انه مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة [1]).
______________________________
[1] إذ جاء فيها: «قال: فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا
فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم
فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا
يلتفت الى ما يحكم به الأخر» قال في المسالك: انها نص في المطلوب. لكنه خدش فيها
سندا بقوله:
لكن قد عرفت ما في طريقها. فان تم الاستدلال بها لانجبار ضعفها
بالشهرة فهي العمدة و الا فلا.
أقول: لكن القرينة الداخلية المشتملة عليها هي المانعة عن
الاستدلال بها للمدعى كما ذكر الأستاذ دام بقاه.