responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76

المسألة الثالثة (هل يجوز الرجوع الى المفضول مع وجود الأفضل)؟

قال المحقق «قده»: «إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما، فان قلد الأفضل جاز».

أقول: لا خلاف و لا إشكال في ذلك، و في الجواهر: و ان كان المفضول أورع، لأن الملاك- و هو العدالة المانعة من الاقتحام في المحرمات و ترك الواجبات- موجود في كليهما، و الشرائط المعتبرة متوفرة فيهما، و الأعلم مقدم على غيره.

قال المحقق «قده»: «و هل يجوز العدول الى المفضول؟ فيه تردد، و الوجه الجواز، لان خلله ينجبر بنظر الإمام».

أقول: وجه الجواز: اشتراك المفضول و الأفضل معا في الأهلية و لزوم العسر و الحرج على العامي في معرفة الأفضل، و أن الصحابة كانوا يتصدون لذلك من غير توقف و لا إنكار مع أنهم كانوا متفاوتين‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست