المسألة الثالثة (هل يجوز الرجوع الى
المفضول مع وجود الأفضل)؟
قال المحقق «قده»: «إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال
الشرائط المعتبرة فيهما، فان قلد الأفضل جاز».
أقول: لا خلاف و لا إشكال في ذلك، و في الجواهر: و ان كان المفضول
أورع، لأن الملاك- و هو العدالة المانعة من الاقتحام في المحرمات و ترك الواجبات-
موجود في كليهما، و الشرائط المعتبرة متوفرة فيهما، و الأعلم مقدم على غيره.
قال المحقق «قده»: «و هل يجوز العدول الى المفضول؟ فيه تردد، و
الوجه الجواز، لان خلله ينجبر بنظر الإمام».
أقول: وجه الجواز: اشتراك المفضول و الأفضل معا في الأهلية و لزوم
العسر و الحرج على العامي في معرفة الأفضل، و أن الصحابة كانوا يتصدون لذلك من غير
توقف و لا إنكار مع أنهم كانوا متفاوتين