responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 70

و في الرياض: استحبابه- أي قبوله- عيني، فلا ينافي ما قدمناه من أنه واجب كفائي [1]).

______________________________
[1] و في القواعد: و يستحب التولية لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطها على الأعيان و تجب على الكفاية.

و في الكفاية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه القيام بالشرائط المعتبرة فيه، و هو من الواجبات الكفائية، و قد يتعين وجوبه عند الأمر من الامام عليه السلام أو الانحصار فيه.

و في مفتاح الكرامة بشرح عبارة القواعد المتقدمة «و يستحب التولية لمن يثق من نفسه» أي بأن لا يخرج عن الشرع. و قد أجمعت الأمة كما في المبسوط- ما عدا أبا قلابة لأنه كان يحتمل أنه غير فقيه- على أنه طاعة و أمر مرغوب عقلا و نقلا، و الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب الكفائي.

فالدليل على الاستحباب بعد العمومات و بعض الاخبار- هو الإجماع المذكور، و في الرياض: لا خلاف في شي‌ء من ذلك عندنا خلافا لبعض العامة.

و أما دليل الوجوب على الكفاية ففي مفتاح الكرامة: يدل عليه بعد مرسل ابن أبي عمير و الخبر النبوي عموم ما أوجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الإجماع كما في المجمع، و الاعتبار من تحصيل النظام و دفع المفاسد.

و في الرياض: هو من فروض الكفاية بلا خلاف فيه بينهم أجده.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست