و في الرياض: استحبابه- أي قبوله- عيني، فلا
ينافي ما قدمناه من أنه واجب كفائي [1]).
______________________________
[1] و في القواعد: و يستحب التولية لمن يثق من نفسه بالقيام
بشرائطها على الأعيان و تجب على الكفاية.
و في الكفاية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه القيام بالشرائط
المعتبرة فيه، و هو من الواجبات الكفائية، و قد يتعين وجوبه عند الأمر من الامام
عليه السلام أو الانحصار فيه.
و في مفتاح الكرامة بشرح عبارة القواعد المتقدمة «و يستحب التولية
لمن يثق من نفسه» أي بأن لا يخرج عن الشرع. و قد أجمعت الأمة كما في المبسوط- ما
عدا أبا قلابة لأنه كان يحتمل أنه غير فقيه- على أنه طاعة و أمر مرغوب عقلا و
نقلا، و الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب الكفائي.
فالدليل على الاستحباب بعد العمومات و بعض الاخبار- هو الإجماع
المذكور، و في الرياض: لا خلاف في شيء من ذلك عندنا خلافا لبعض العامة.
و أما دليل الوجوب على الكفاية ففي مفتاح الكرامة: يدل عليه بعد
مرسل ابن أبي عمير و الخبر النبوي عموم ما أوجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،
و الإجماع كما في المجمع، و الاعتبار من تحصيل النظام و دفع المفاسد.
و في الرياض: هو من فروض الكفاية بلا خلاف فيه بينهم أجده.