responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 69

المسألة الثانية (في حكم تولى القضاء)

قال المحقق «قده»: «تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه و ربما وجب و وجوبه على الكفاية.».

أقول: فيه مطالب: الأول: تولي القضاء مستحب، و ظاهر كلامه أنه مستحب ذاتا. الثاني: انه لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه.

الثالث: انه قد يجب. الرابع: وجوبه حينئذ كفائي.

و في الدروس: و لو وجد غيره ففي استحباب تعرضه للولاية نظر من حيث الخطر و عظم الثواب إذا سلم، و الأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه القيام به.

و في الروضة: و في استحبابه مع التعدد عينا قولان: أجودهما ذلك مع الوثوق.

و في كشف اللثام: و يستحب التولية على الأعيان الا من وجبت عليه عينا، لأنه أمر مرغوب عقلا و شرعا.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست