المسألة الثانية (في حكم تولى القضاء)
قال المحقق «قده»: «تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه و ربما وجب و وجوبه على الكفاية.».
أقول: فيه مطالب: الأول: تولي القضاء مستحب، و ظاهر كلامه أنه مستحب ذاتا. الثاني: انه لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه.
الثالث: انه قد يجب. الرابع: وجوبه حينئذ كفائي.
و في الدروس: و لو وجد غيره ففي استحباب تعرضه للولاية نظر من حيث الخطر و عظم الثواب إذا سلم، و الأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه القيام به.
و في الروضة: و في استحبابه مع التعدد عينا قولان: أجودهما ذلك مع الوثوق.
و في كشف اللثام: و يستحب التولية على الأعيان الا من وجبت عليه عينا، لأنه أمر مرغوب عقلا و شرعا.