اليد- فإن الإذن العام الصادر منهم عليهم
السلام- كما تدل عليه الروايات- يقتضي نفوذ حكم القاضي الذي استقضاه أهل البلد و
طلبوا منه النظر في مرافعاتهم على الخلاف في الصفات المعتبرة فيه، و القدر المتيقن
هو المجتهد المطلق.
فعليه: لا ينفذ حكم من استقضاه الناس من دون مراجعة الإمام المبسوط
اليد و كسب اذنه، و أما في زمن الغيبة أو عدم بسط اليد فالإذن العام يكفي لنفوذ
حكم من كان هذا الاذن شاملا له.
و لقد أشكل الأمر هنا على الأصحاب فقالوا: ان كان من رجع إليه أهل
البلد مجتهدا فالإمام قد أذن في الرجوع اليه مطلقا، و ان لم يكن مجتهدا فلا اعتبار
بحكمه مطلقا، فأي ثمرة لهذا الكلام؟
لكن بما ذكرنا ظهرت الفائدة في العبارة و علم المراد من عنوان المسألة.
و قيل: المراد من قوله: «لو استقضى» هو القاضي العام في البلد لعموم
أهله. و من قوله «نعم.» هو من استقضاه الخصمان في واقعة خاصة من غير أن يعرف بأنه
قاضي البلد. أقول: لكن الاولى ما ذكرناه.
هل يشترط الرضا بالحكم بعده؟
قال المحقق «قده»: «و لا يشترط رضاهما بعد الحكم».
أقول: في المسألة قولان، فالمشهور هو النفوذ و كفاية الرضا قبل الحكم
فليس لهما الرجوع عن حكمه و لا يشترط رضاهما بعد