responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 54

اليد- فإن الإذن العام الصادر منهم عليهم السلام- كما تدل عليه الروايات- يقتضي نفوذ حكم القاضي الذي استقضاه أهل البلد و طلبوا منه النظر في مرافعاتهم على الخلاف في الصفات المعتبرة فيه، و القدر المتيقن هو المجتهد المطلق.

فعليه: لا ينفذ حكم من استقضاه الناس من دون مراجعة الإمام المبسوط اليد و كسب اذنه، و أما في زمن الغيبة أو عدم بسط اليد فالإذن العام يكفي لنفوذ حكم من كان هذا الاذن شاملا له.

و لقد أشكل الأمر هنا على الأصحاب فقالوا: ان كان من رجع إليه أهل البلد مجتهدا فالإمام قد أذن في الرجوع اليه مطلقا، و ان لم يكن مجتهدا فلا اعتبار بحكمه مطلقا، فأي ثمرة لهذا الكلام؟

لكن بما ذكرنا ظهرت الفائدة في العبارة و علم المراد من عنوان المسألة.

و قيل: المراد من قوله: «لو استقضى» هو القاضي العام في البلد لعموم أهله. و من قوله «نعم.» هو من استقضاه الخصمان في واقعة خاصة من غير أن يعرف بأنه قاضي البلد. أقول: لكن الاولى ما ذكرناه.

هل يشترط الرضا بالحكم بعده؟

قال المحقق «قده»: «و لا يشترط رضاهما بعد الحكم».

أقول: في المسألة قولان، فالمشهور هو النفوذ و كفاية الرضا قبل الحكم فليس لهما الرجوع عن حكمه و لا يشترط رضاهما بعد

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست