قال المحقق «قده»: «يشترط في ثبوت الولاية اذن الامام عليه السلام
أو من فوض إليه الإمام».
أقول: لا ريب و لا خلاف في هذا، و قد أشرنا الى ما يدل على ثبوته، و
هذه الكلمة من المحقق «قده» كمقدمة لقوله بعده:
«و لو استقضى أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته. نعم لو تراضى خصمان بواحد من
الرعية.».
أقول: أما عدم نفوذ حكم من استقضاه أهل البلد فإنه بالنسبة إلى زمن
حضور المعصوم و بسط يده واضح، لأن النبي و أمير المؤمنين صلى اللّه عليهما و آلهما
و سلم كانا يرسلان القضاة إلى البلاد، فلا ينفذ حكم قاض آخر مع وجود القاضي
المنصوب من قبل المعصوم. و أما في زمن الغيبة- أو الحضور مع عدم بسط