responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 53

المسألة الاولى (في الكلام في قاضي التحكيم)

قال المحقق «قده»: «يشترط في ثبوت الولاية اذن الامام عليه السلام أو من فوض إليه الإمام».

أقول: لا ريب و لا خلاف في هذا، و قد أشرنا الى ما يدل على ثبوته، و هذه الكلمة من المحقق «قده» كمقدمة لقوله بعده: «و لو استقضى أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته. نعم لو تراضى خصمان بواحد من الرعية.».

أقول: أما عدم نفوذ حكم من استقضاه أهل البلد فإنه بالنسبة إلى زمن حضور المعصوم و بسط يده واضح، لأن النبي و أمير المؤمنين صلى اللّه عليهما و آلهما و سلم كانا يرسلان القضاة إلى البلاد، فلا ينفذ حكم قاض آخر مع وجود القاضي المنصوب من قبل المعصوم. و أما في زمن الغيبة- أو الحضور مع عدم بسط

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست