و هل يشترط السمع و البصر و النطق؟ قيل: نعم، و استدل له بأنه لولاها
لتعذر القضاء، و بأنه مقتضى الإطلاقات فإنها منصرفة عن الأصم و الاعمى و الابكم، و
لا أقل من الشك في شمول أدلة الإذن لهم.
أقول: لا ينبغي الإشكال في الاشتراط فيما إذا توقف القضاء على ذلك.