responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 50

الحرية:

و هل يشترط الحرية؟ قال في المبسوط: نعم، و قال المحقق:

الأقرب: انه ليس شرطا.

و قد استدل للأول في المبسوط و المسالك و غيرهما بأمرين:

أحدهما: ان من كان لغيره ولاية عليه لا يكون ذا ولاية، و الثاني:

ان القضاء منصب عظيم و العبد قاصر عن نيل هذا المنصب.

و الجواب: أما عن الأول فبأنه متى اجتمعت الشرائط المعتبرة فيه و أذن له المولى في تصدي القضاء فلا مانع.

و أما عن الثاني: فبأن مقتضى الإطلاقات جوازه للعبد ان كان واجدا للشرائط المعتبرة كالحر [1]).

______________________________
[1] لكن قد يجاب عن الجواب الأول بأنه إذا جاز ذلك فليجز بالنسبة الى غير البالغ- و لا سيما المراهق- و عن الثاني باحتمال انصراف تلك الإطلاقات عن العبد.

هذا و لا أقل من الشك و الأصل هو العدم.

لكن الذي يسهل الأمر انتفاء الموضوع في هذه الأزمنة.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست