responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 482

أقول: و هذا واضح و قد عرفته آنفا أيضا.

المسألة الثالثة (حكم ما لو ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده)

قال المحقق «قده»: «إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده ثبتت الدعوى و لا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة».

أقول: هذا مذهب المحقق و جماعة، و في المسالك بنى المسألة على أنه ان كان الأولاد يتلقون الدار مثلا من الواقف فيحلفون و ان كان من البطن الأول فلا، و وجه ما ذكره المحقق «قده» قوله: «لان الثبوت الأول أغني عن تجديده» يعني ان ثبوت الوقفية في حق البطن الأول يغني عن إثباته في حق البطن الثاني.

و في الجواهر: «لكن قد عرفت أن فيه منعا واضحا، ضرورة كونه كذلك إذا كان في مال لا منازع لهم فيه لا في مثل الفرض» قلت: و هذا هو الاولى.

قال المحقق: «و كذا إذا انقرضت البطون و صار الى الفقراء أو المصالح».

أقول: أي لا يلزم أحد بالحلف حينئذ بل يكتفى لثبوت الوقفية بحلف البطن الأول مع شهادة شاهدهم، لكن بناء على ما ذهب اليه صاحب الجواهر يجب على الفقراء مثلا الحلف ان كانوا محصورين و أما في حال عدم كونهم محصورين فالوقف باطل لعدم صحة اليمين‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست