المسألة الثالثة (حكم ما لو ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده)
قال المحقق «قده»: «إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف
مع شاهده ثبتت الدعوى و لا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة».
أقول: هذا مذهب المحقق و جماعة، و في المسالك بنى المسألة على أنه ان
كان الأولاد يتلقون الدار مثلا من الواقف فيحلفون و ان كان من البطن الأول فلا، و
وجه ما ذكره المحقق «قده» قوله: «لان الثبوت الأول أغني عن تجديده» يعني ان ثبوت
الوقفية في حق البطن الأول يغني عن إثباته في حق البطن الثاني.
و في الجواهر: «لكن قد عرفت أن فيه منعا واضحا، ضرورة كونه كذلك إذا
كان في مال لا منازع لهم فيه لا في مثل الفرض» قلت: و هذا هو الاولى.
قال المحقق: «و كذا إذا انقرضت البطون و صار الى الفقراء أو
المصالح».
أقول: أي لا يلزم أحد بالحلف حينئذ بل يكتفى لثبوت الوقفية بحلف
البطن الأول مع شهادة شاهدهم، لكن بناء على ما ذهب اليه صاحب الجواهر يجب على
الفقراء مثلا الحلف ان كانوا محصورين و أما في حال عدم كونهم محصورين فالوقف باطل
لعدم صحة اليمين