responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 481

أقول: أي ينتفع منه الجميع، و لكن الناكلين الذين يعترفون بالوقفية ليس لهم أن يعاملوا ما وقع إليهم معاملة الملك، و كذا الأمر بالنسبة إلى وراثهم و ان أعطوا بعنوان الإرث، لأن إقرار آبائهم بالنسبة الى ما بأيديهم حجة، فلو أقر المورث عند الوارث بأن الشي‌ء الفلاني وديعة عنده من فلان و ليس من جملة أمواله وجب على الوارث دفع الشي‌ء إلى مالكه بلا بينة.

و من ادعى الوقفية و نكل عن اليمين جاز لوارثه أن يحلف عليها فيأخذ مثل وارث الحالف بعد انقراض البطن الأول. و يترتب على يمين وارث الناكل أنه ان كان الوقف على الأولاد بالسوية و امتنع أحدهم عن اليمين كان أمر بنته دائرا بين أن تحلف على الوقفية- فيكون نصيبها مساويا لنصيب أخيها- و بين أن تأخذ نصف سهمه من باب الإرث.

و حيث يثبت نصيب الحالف وقفا فهل يعطى مع ذلك سهما بعنوان الإرث؟ قال المحقق و العلامة قدس سرهما: نعم.

و الأقوى كما تقدم هو جواز حلف الأولاد على أن جميع الدار وقف، لانه ليست الوقفية على البطن الثاني تابعة للوقفية على البطن الأول، و أيضا: ليست يمين البطن الثاني تابعة ليمين البطن الأول.

قال المحقق: «و ما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا».

أقول: أي للإقرار كما عرفت آنفا.

قال: «و لو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد و لا يبطل حقهم بامتناع الأول».

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست