أقول: أي ينتفع منه الجميع، و لكن الناكلين
الذين يعترفون بالوقفية ليس لهم أن يعاملوا ما وقع إليهم معاملة الملك، و كذا
الأمر بالنسبة إلى وراثهم و ان أعطوا بعنوان الإرث، لأن إقرار آبائهم بالنسبة الى
ما بأيديهم حجة، فلو أقر المورث عند الوارث بأن الشيء الفلاني وديعة عنده من فلان
و ليس من جملة أمواله وجب على الوارث دفع الشيء إلى مالكه بلا بينة.
و من ادعى الوقفية و نكل عن اليمين جاز لوارثه أن يحلف عليها فيأخذ
مثل وارث الحالف بعد انقراض البطن الأول. و يترتب على يمين وارث الناكل أنه ان كان
الوقف على الأولاد بالسوية و امتنع أحدهم عن اليمين كان أمر بنته دائرا بين أن
تحلف على الوقفية- فيكون نصيبها مساويا لنصيب أخيها- و بين أن تأخذ نصف سهمه من
باب الإرث.
و حيث يثبت نصيب الحالف وقفا فهل يعطى مع ذلك سهما بعنوان الإرث؟ قال
المحقق و العلامة قدس سرهما: نعم.
و الأقوى كما تقدم هو جواز حلف الأولاد على أن جميع الدار وقف، لانه
ليست الوقفية على البطن الثاني تابعة للوقفية على البطن الأول، و أيضا: ليست يمين
البطن الثاني تابعة ليمين البطن الأول.
قال المحقق: «و ما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا».
أقول: أي للإقرار كما عرفت آنفا.
قال: «و لو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع
الشاهد و لا يبطل حقهم بامتناع الأول».