و بعبارة أخرى: ان كان الواقف يجعل الدار
للبطن الأول مشروطا بانتقالها منهم الى البطن الثاني دون سائر الورثة- نظير إيقاف
الدار على زيد ما دام حيا و انتقالها بعد موته إلى جهة اقامة المأتم على سيد
الشهداء عليه السلام- فلا حاجة الى إثبات البطن الثاني للوقفية، و ان كان للواقف
جعلان أحدهما للبطن الأول و الثاني للبطن الثاني بعد انقراض الأول لزم الحلف و
اقامة الشهادة على الثاني.
و ظاهر المسالك اختيار الوجه الأول، و قد ذكر وجوها على ذلك «أخذها»
التنظير بالإرث، قال: «كما إذا أثبت ملكا بالشاهد و اليمين ثم مات، فان وارثه
يأخذه بغير يمين». و أجاب في الجواهر بأن تملك المورث موضوع في الدليل الشرعي
للانتقال الى الوارث و لكن لا دليل في مسألة الوقف على أن ما ثبت لهذا البطن ثابت
للبطن اللاحق، نعم ان أقيمت البينة كانت كاشفة عن ملكية هذا البطن و نسله.
«و الثاني» قوله: «و لانه قد ثبت كونه وقفا بحجة يثبت بها الوقف
فيدوم كما لو ثبت بالشاهدين». أقول: ان أراد من هذا الوجه الأخذ بتنقيح المناط
بمعنى أن الموجب لأخذ البطن الأول يوجب أخذ الثاني بالأولوية ففيه: أن ذلك ممنوع
إلا إذا ثبتت الوقفية بالبينة. و ان أراد أن ثبوت الوقفية يستلزم الدوام، لان
الدوام له دخل في مفهوم الوقف، ففيه: ان الذي ثبت بالشاهد و يمين البطن الأول جواز
انتفاعهم من منافع الدار لا وقفيتها، لان الوقف لا يثبت