responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 478

بالشاهد و اليمين، فيكون نظير جواز الصلاة في الثوب المحكوم بالطهارة استصحابا، فإنه لا يثبت له الطهارة بل ثبت جواز الصلاة فيه.

«و الثالث» قوله: «و لان البطن الثاني و ان كانوا يأخذون عن الواقف فهم خلفاء عن المستحقين أولا فلا يحتاجون الى اليمين.» و فيه: ان هذا ليس بدليل يعتمد عليه.

فتلخص: أن أصل الوقفية لا يثبت بالشاهد و يمين البطن الأول، فإن وصلت النوبة إلى البطن الثاني وجب عليهم إعادة الشهادة و اليمين و لا ملازمة عقلا أو شرعا بين قول البطن الأول و قول البطن الثاني.

ثم قال في المسالك: «و ان قلنا بالثاني لم يأخذ إلا باليمين كالبطن الأول، و عليه فلو كان الاستحقاق بعد الورثة كالأولاد مثلا للفقراء و كانوا محصورين كفقراء قريته و محلته فالحكم كالأول، و ان لم يكونوا محصورين بطل الوقف لعدم إمكان إثباته باليمين و عادت الدار إرثا».

و فيه: انه لا وجه للحكم ببطلان الوقف، نعم لا يثبت الوقف و هو أمر آخر، اللهم الا أن يقال بترتب أثر البطلان عليه، و حيث تعود الدار إرثا فهل يشترط في استحقاق الوارث منها وجوده عند موت المورث أولا؟ فيه بحث.

ثم قال «قده»: «و هل يصرف إليهم بغير يمين؟ وجهان».

أقول: و هذا عجيب، فإنه لما تعود الدار إرثا لا يبقى مورد لهذا البحث.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست