بالشاهد و اليمين، فيكون نظير جواز الصلاة
في الثوب المحكوم بالطهارة استصحابا، فإنه لا يثبت له الطهارة بل ثبت جواز الصلاة
فيه.
«و الثالث» قوله: «و لان البطن الثاني و ان كانوا يأخذون عن الواقف
فهم خلفاء عن المستحقين أولا فلا يحتاجون الى اليمين.» و فيه: ان هذا ليس بدليل
يعتمد عليه.
فتلخص: أن أصل الوقفية لا يثبت بالشاهد و يمين البطن الأول، فإن وصلت
النوبة إلى البطن الثاني وجب عليهم إعادة الشهادة و اليمين و لا ملازمة عقلا أو
شرعا بين قول البطن الأول و قول البطن الثاني.
ثم قال في المسالك: «و ان قلنا بالثاني لم يأخذ إلا باليمين كالبطن
الأول، و عليه فلو كان الاستحقاق بعد الورثة كالأولاد مثلا للفقراء و كانوا
محصورين كفقراء قريته و محلته فالحكم كالأول، و ان لم يكونوا محصورين بطل الوقف
لعدم إمكان إثباته باليمين و عادت الدار إرثا».
و فيه: انه لا وجه للحكم ببطلان الوقف، نعم لا يثبت الوقف و هو أمر
آخر، اللهم الا أن يقال بترتب أثر البطلان عليه، و حيث تعود الدار إرثا فهل يشترط
في استحقاق الوارث منها وجوده عند موت المورث أولا؟ فيه بحث.
ثم قال «قده»: «و هل يصرف إليهم بغير يمين؟ وجهان».
أقول: و هذا عجيب، فإنه لما تعود الدار إرثا لا يبقى مورد لهذا
البحث.