responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 455

بذله اليمين بعدئذ أثر أو لا يكون كذلك؟ قالوا: لا يكون كذلك، بل هو نظير أنه لو أقام شاهدا على دعواه و لم يحضر الشاهد الثاني بعد، فحينئذ يلزم على الحاكم أن يصبر حتى يحضر لان حق المدعي باق، و لذا لا يأمر المدعى عليه باليمين- إلا إذا رفع المدعي اليد عن إقامة الشهادة و قنع بيمين المنكر فحينئذ يأمر المنكر بذلك- فهنا كذلك، فان الممتنع عن اليمين يبقى حقه و يترتب الأثر على يمينه في الزمان اللاحق «الثاني»: لو ورث الحالف الناكل فهل للوارث أن يحلف حتى ينتقل اليه سهم الناكل؟ نعم، لما تقدم من أن النكول لا يقتضي الحرمان بل الدعوى باقية، فلا مانع من أن يحلف مرة ثانية لإثبات سهم أخيه مثلا الناكل حتى ينتقل إليه بالإرث، و هل يلزم تكرار الشهادة حينئذ؟ وجهان، من أن الدعوى واحدة و المفروض إقامة الشهادة قبل موت الناكل، و من أن المدعي لهذا السهم فعلا غير المدعي سابقا. و الأقوى عند العلامة هو الأول، لأن اختلاف المدعي لا يوجب اختلاف الدعوى.

«الثالث»: ذكر كاشف اللثام أنه لو مات المدعي قبل الحلف و النكول يحلف وارثه على أن هذا المال كان لمورثه و انما يحلف لتعلق حقه بهذا المال، لكن يتوقف تملك الوارث للمال على عدم البينة للمدعي عليه على إبراء المورث إياه أو نقل المال اليه مثلا، و هذا بخلاف ما لو كان المدعي هو المورث نفسه فإنه إذا حلف ثبت حقه من دون توقف على ما ذكر.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست