responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 454

هو حق مالي مطلقا- سواء كان مالا بالذات أو بالتبع- و هنا أيضا يؤخذ بالقدر المتيقن- و هو الحق المالي بالمقصود بالذات- و ان لم يكن عنوان الدعوى مالا مثل البيع، و لذا قال في الجواهر:

«و من الغريب اتفاقهم على خروج الوكالة عن المال و ان كانت بجعل و كذا الوصية و اختلافهم في العتق».

و أما في موارد الشبهة المصداقية، فلا يؤخذ فيها بعموم العام بل المرجع هو الأصل. نعم للمتداعيين العمل بالاحتياط في صورة الشك.

حكم ما لو كان المدعى جماعة و الشاهد واحد

قال المحقق: «و لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد الا مع حلف كل واحد منهم».

أقول: هذا لا اشكال فيه، لان الدعوى حينئذ تنحل إلى دعاوي متعددة و ان كانت شهادة الشاهد الواحد كافية لجميعها، فان حلف جميع أفراد الجماعة ثبتت الدعوى «و لو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع» لان مقتضى الأدلة السابقة ثبوت الدعوى المالية بالشاهد و يمين المدعي، فمن حلف مع الشهادة ثبت حقه و كان له استيفاء سهمه سواء كانت الدعوى في حق الإرث أو حق الشركة، و من امتنع من الحلف فلا يثبت له شي‌ء، و هنا فروع:

«الأول»: هل نكول الممتنع عن الحلف هنا يكون كنكول المدعي عن اليمين المردودة في سقوط الدعوى فلا يترتب على‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست