responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 430

قال المحقق: «و لا يثبت الحد على القولين».

أقول: أي لما عرفت من أن ثبوت الغرم أو سقوط الحق باليمين و عدمها لا يثبت كونه سارقا بحيث يترتب عليه الحكم الشرعي المقرر.

قال: «و كذا لو أقام شاهدا و حلف».

أقول: أي لأنه لا يمين في حد كما تقدم، إذ لا فرق حينئذ بين وجود الشاهد الواحد و عدمه من هذه الجهة.

المسألة الخامسة (لو كان له بينة فأعرض عنها فهل له الرجوع؟)

قال المحقق: «لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر أو قال أسقطت البينة و قبلت اليمين فهل له الرجوع؟ قيل: لا. و فيه تردد، و لعل الأقرب الجواز».

أقول: في المسألة قولان، و الأقوى هو الجواز وفاقا للمحقق و غيره و خلافا للشيخ، و وجه التردد عند المحقق هو التأمل في أن اقامة البينة حق للمدعي أو أنه حكم شرعي، و لو كان حقا فهل هو من الحقوق القابلة للإسقاط أو لا؟

و الظاهر أنه حق لا يقبل الاسقاط، و مع الشك في كونه حقا قابلا له يكون الأصل بقاؤه، و كذا يستصحب البقاء بناء على كونه حكما، فالظاهر هو جواز الرجوع الى إقامة البينة أو إليها بعد إقامتها و قبل حلف المنكر.

و لا يجري هنا استصحاب تأثير اليمين، بأن يقال انه بالإعراض‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست