أقول: أي لما عرفت من أن ثبوت الغرم أو سقوط الحق باليمين و عدمها لا
يثبت كونه سارقا بحيث يترتب عليه الحكم الشرعي المقرر.
قال: «و كذا لو أقام شاهدا و حلف».
أقول: أي لأنه لا يمين في حد كما تقدم، إذ لا فرق حينئذ بين وجود
الشاهد الواحد و عدمه من هذه الجهة.
المسألة الخامسة (لو كان له بينة فأعرض عنها فهل له الرجوع؟)
قال المحقق: «لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر أو
قال أسقطت البينة و قبلت اليمين فهل له الرجوع؟ قيل: لا. و فيه تردد، و لعل الأقرب
الجواز».
أقول: في المسألة قولان، و الأقوى هو الجواز وفاقا للمحقق و غيره و
خلافا للشيخ، و وجه التردد عند المحقق هو التأمل في أن اقامة البينة حق للمدعي أو
أنه حكم شرعي، و لو كان حقا فهل هو من الحقوق القابلة للإسقاط أو لا؟
و الظاهر أنه حق لا يقبل الاسقاط، و مع الشك في كونه حقا قابلا له
يكون الأصل بقاؤه، و كذا يستصحب البقاء بناء على كونه حكما، فالظاهر هو جواز
الرجوع الى إقامة البينة أو إليها بعد إقامتها و قبل حلف المنكر.
و لا يجري هنا استصحاب تأثير اليمين، بأن يقال انه بالإعراض