responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 429

الزنا سقط الحد و الا ثبت، قال اللّه تعالى‌ «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ‌.» الى آخر الآية[1]).

و ليس حق الآدمي في هذه المسألة منفصلا عن حق اللّه تعالى ليرجح فيها حقه على حق اللّه، بل الحقان كلاهما واردان على الحد بخلاف مسألة السرقة حيث الغرم و القطع أمران مختلفان و لذا يمكن إثبات الغرم دون القطع في بعض صورها كما سيأتي أيضا.

المسألة الرابعة (منكر السرقة تتوجه عليه اليمين)

قال المحقق: «منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم».

أقول: قد عرفت فيما تقدم أن السرقة توجب في حال ثبوتها أمرين: «أحدهما» حق الآدمي و هو المال المسروق، و «الثاني» القطع و هو الحد الشرعي و هو حق اللّه تعالى، و قد عرفت أنه لا ملازمة بين الحقين فقد يثبت أحدهما في مورد دون الأخر، فمن ادعي عليه السرقة فأنكرها يتوجه عليه اليمين من جهة حق الآدمي، فإن حلف سقط الغرم.

«و لو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول و هو الأظهر» تبعا للمحقق و جماعة «و الا حلف المدعي» ليثبت الحق و الا سقطت الدعوى.


[1] سورة النور: 4.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست