responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 420

مسائل ثمان‌

المسألة الأولى (متى تتوجه اليمين على الوارث؟)

قال المحقق «قده»: «لا تتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق، و أنه ترك في يده مالا».

أقول: يشترط في صحة الدعوى على الوارث في حق على المورث أمور: «الأول» علم الوارث بموت المورث، «و الثاني» علمه بثبوت الحق على المورث و اشتغال ذمته به، «و الثالث» العلم بوجود تركة في يد الوارث بمقدار الحق أو بعضه.

فهذه الأمور شرط، و لذا لو صدق المدعي الوارث على عدم أحد هذه الأمور الثلاثة لم يكن للدعوى عليه وجه فضلا عن توجه اليمين عليه الذي أشار إليه المحقق بقوله:

«و لو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه».

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست