قال المحقق «قده»: «لا تتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه
العلم بموت المورث و العلم بالحق، و أنه ترك في يده مالا».
أقول: يشترط في صحة الدعوى على الوارث في حق على المورث أمور:
«الأول» علم الوارث بموت المورث، «و الثاني» علمه بثبوت الحق على المورث و اشتغال
ذمته به، «و الثالث» العلم بوجود تركة في يد الوارث بمقدار الحق أو بعضه.
فهذه الأمور شرط، و لذا لو صدق المدعي الوارث على عدم أحد هذه الأمور
الثلاثة لم يكن للدعوى عليه وجه فضلا عن توجه اليمين عليه الذي أشار إليه المحقق
بقوله:
«و لو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه».