الدعوى على الطلاق و النكاح، فالأصحاب على
أن اليمين تتوجه على المنكر مع عدم بينة المدعي، و خالف بعض العامة فمنع من توجه
الحلف على المنكر في الأبواب المذكورة لأن المطلوب من التحليف الإقرار أو النكول
ليحكم به، و النكول عن اليمين نازل منزلة البذل و الإباحة، و لا مدخل لهما في هذه
الأبواب، و خالف بعض آخر منهم، فخص التحليف فيما يثبت بشاهدين ذكرين إلحاقا له
بالحد.
و عمومات و إطلاقات «و اليمين على المدعى عليه» و «على من أنكر» تبطل
ما ذهبوا اليه، و ما ذكر في وجه المنع استحسان محض، و قد تقدم أن اليمين تتوجه على
المنكر في كل مورد أوجب حقا بخلاف الدعوى في الحدود.
مضافا الى خصوص ما رووه: «ان ركانة أتى النبي (ص) فقال:
يا رسول اللّه طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بالبتة؟ قال: واحدة
فقال: و اللّه ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال ركانة: و اللّه ما أردت بها إلا واحدة،
فردها اليه، ثم طلقها الثانية في زمن عمر و الثالثة في زمن عثمان»[1]) حيث اكتفى فيه باليمين على ما
أخبر به من قصده بها في الطلاق من جهة أن قصده ذلك لا يعرف الا من قبله فلذا أمره
صلى اللّه عليه و آله و سلم بالحلف.
و لكن استحلافه «ص» على أنه قصد المرة- و لم يكن الطلاق ثلاثا في
المجلس الواحد مبدعا بعد- وجهه غير واضح.