responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 404

و الحاصل أن الأصل توجهها على المنكر، و هذا الأصل قانون كلي مستفاد من الاخبار[1])، و يكون المرجع في كل مورد شك في توجه اليمين فيه على المدعي أو المنكر. و قد جاء في أكثر تلك الاخبار: «و اليمين على المدعى عليه» لكن الفقهاء يعبرون عنه ب «المنكر»، و لعله من جهة أن المدعى عليه قد لا تجب عليه اليمين كما إذا أقر بما يدعيه المدعي.

و هذه الاخبار تقيد إطلاق قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان»[2]) لو كان مطلقا.

قال: «و لا يمين للمنكر مع بينة المدعي».

أقول: و يدل على ذلك النصوص أيضا[3]).

قال: «لانتفاء التهمة عنها».

أقول: أي لما يقيم المدعي البينة و هي حجة شرعية من دون ضم يمين إليها تنتفي التهمة عن الدعوى.

قال: «و مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين».


[1] وسائل الشيعة: 18- 170، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[2] وسائل الشيعة: 18- 169.

[3] وسائل الشيعة: 18- 176. الباب: 7 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست