responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 403

البحث الثاني (في يمين المنكر و المدعى)

قال المحقق «قده»: «اليمين تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر، و على المدعي مع الرد و مع الشاهد الواحد، و قد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم».

أقول: الأصل في اليمين أن تتوجه على المنكر، و قد أستثنى من ذلك موارد ذكر المحقق «قده» ثلاثة منها: «أحدها» رد المنكر اليمين على المدعي، «و الثاني» ثبوت الدعوى بيمين المدعي مع الشاهد الواحد في دعوى الدين، «و الثالث» ما إذا كانت دعوى المدعي في القتل مقرونة بالظن، فهنا تتوجه اليه اليمين على تفصيل ذكر في محله.

و تتوجه اليمين على المدعي في الدعوى على الميت مع البينة و في الموارد التي لا تعلم حقيقة الحال فيها عادة الا من قبل المدعي، كما إذا طلقت المرأة فادعت كونها غير طاهرة عند الطلاق.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست