بل الظاهر عدم انعقاد اليمين مع طلب المؤمن
على أن لا يجيب.
على أن هناك أخبارا تدل على أن الرجل لو حلف يمينا على أمر ثم رأى
مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحب و لا كفارة عليه. فعن سعيد
الأعرج: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها
أفضل، و ان لم يتركها خشي أن يأثم أ يتركها؟ قال: أما سمعت قول رسول اللّه صلى
اللّه عليه و آله و سلم: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها»[1]).
و استدل في الجواهر لما ذكره المحقق بأن «حق المستحلف متأخر عن لزوم
اليمين». أي: انه لما حلف على أن لا يجيب فقد لزمت اليمين، و حق المستحلف في
إحلافه متأخر عن لزومها، و هذا الدليل لا يلائم الدليل السابق عليه، لانه مع فرض
عدم استحباب الإجابة لعدم الملازمة لا يبقى حق للمستحلف، الا أن يكون هذا الوجه
بعد الغض عن ذاك الوجه السابق له.
ثم قال: و ما ورد من أن طرو أولوية المحلوف على تركه يبيح الحل لا
يجدي، إذ لا أولوية للحالف و ان التمسه الخصم أي طلبه منه. و هذا الكلام إشارة إلى
خبر سعيد الأعرج و نحوه الظاهر في جواز المخالفة بل استحبابها.
قال: لكن في الدروس: و لو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر من
اشتمالها على ترك المستحب و من توهم اختصاص الاستحباب
[1] وسائل الشيعة: 16- 145. الباب: 18، كتاب
الايمان.