غيره من الأماكن المشرفة، و سواء كان
التغليظ مكانيا أو زمانيا؟
الإنصاف: ان استفادة هذا الحكم الكلي من الخبر مشكل.
قال في الجواهر: و لو ادعى العبد- و قيمته أقل من نصاب القطع- العتق
فأنكر مولاه لم يغلظ، و لو رد فحلف العبد غلظ عليه لان العتق ليس بمال و لا
المقصود منه المال.
الثاني: حكم ما لو حلف لا يجيب الى التغليظ:
قال المحقق: «لو حلف لا يجيب الى التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل
يمينه».
أقول: لو حلف الشخص على أن لا يحلف اليمين المغلظة انعقدت يمينه و لو
خالف وجبت عليه الكفارة، فإن التمسه خصمه قال المحقق: لا تنحل يمينه، لعدم رجحان التغليظ،
بل ان مفاد بعض الاخبار كراهة اليمين المغلظة و مرجوحيتها. و ليس من شرط متعلق
اليمين أن يكون راجحا- كما هو الحال في متعلق النذر- بل يشترط فيه أن لا يكون
مرجوحا.
و استحباب إحلاف الحاكم إياه كذلك لا يلازم استحباب اجابة الحالف
إليه. أقول: لكن يمكن القول بأن أدلة استحباب إجابة دعوة المؤمن و قضاء حاجته توجب
زوال الكراهة و تحقق الرجحان لليمين المغلظة، نظير الصوم المستحب حيث يترجح
الإفطار منه لو طلب ذلك، و نظير ما إذا نذر الولد ترك شيء كشرب التتن مثلا حيث
قالوا بانحلاله بأمر والده بفعل ذلك لان فعله حينئذ يترجح على تركه و من شرط
انعقاد النذر رجحان متعلقة.