فعلى الأول الإلزام و على الثاني فالتوقف.
و ان لم يأذن ذو الحق للوكيل بأخذ الحق من الغريم فلا وجه لأخذه له، فحيث يلزم بدفع الحق فإنه يدفعه الى الحاكم حتى يسلمه الى صاحب الحق عند حضوره.