responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 365

الفحص من السهولة بحيث لا يصدق معه الشك و الشبهة عرفا، فلو توقف ظهور حقيقة الحال في المنازعة على حق على مراجعة دفتر الحساب لم يؤثر جواب المدعى عليه بالشك في صدق الدعوى و تمسكه بأصالة العدم حينئذ. و ما نحن فيه من هذا القبيل فالحلف لا بد منه في هذا المقام.

(مسائل تتعلق بالحكم على الغائب)

الأصل- لو لا الدليل- عدم نفوذ الحكم على الغائب، الا أنه لا ريب في سماع الدعوى و نفوذ الحكم عليه، و في الجواهر الإجماع بقسميه عليه، و قد يستدل لذلك بالأدلة التالية:

1- إطلاق أدلة القضاء كقوله تعالى‌ «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»[1]).

2- إطلاق أدلة الحكم بالبينة و اليمين، كقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان»[2]).

الا أن التمسك بهاتين الطائفتين من الأدلة غير تام لعدم الإطلاق الشامل للغائب فيها بحيث يمكن أن يكون دليلا للجواز لو لا الاخبار الخاصة و الإجماع، لأن هذه الأدلة في مقام بيان الحكم على الإجمال، فهي تبين أصل القضاء و تشريعه من غير تعرض إلى الشرائط


[1] سورة ص: 26.

[2] وسائل الشيعة: 18- 169. الباب: 2 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست