الفحص من السهولة بحيث لا يصدق معه الشك و
الشبهة عرفا، فلو توقف ظهور حقيقة الحال في المنازعة على حق على مراجعة دفتر
الحساب لم يؤثر جواب المدعى عليه بالشك في صدق الدعوى و تمسكه بأصالة العدم حينئذ.
و ما نحن فيه من هذا القبيل فالحلف لا بد منه في هذا المقام.
(مسائل تتعلق بالحكم على الغائب)
الأصل- لو لا الدليل- عدم نفوذ الحكم على الغائب، الا أنه لا ريب في سماع
الدعوى و نفوذ الحكم عليه، و في الجواهر الإجماع بقسميه عليه، و قد يستدل لذلك
بالأدلة التالية:
1- إطلاق أدلة القضاء كقوله تعالى
«فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»[1]).
2- إطلاق أدلة الحكم بالبينة و اليمين، كقوله صلى اللّه عليه و آله و
سلم «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان»[2]).
الا أن التمسك بهاتين الطائفتين من الأدلة غير تام لعدم الإطلاق
الشامل للغائب فيها بحيث يمكن أن يكون دليلا للجواز لو لا الاخبار الخاصة و
الإجماع، لأن هذه الأدلة في مقام بيان الحكم على الإجمال، فهي تبين أصل القضاء و
تشريعه من غير تعرض إلى الشرائط