responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 364

ثم انه بناء على ما ذكرنا من سقوط الدعوى في صورة تصديق المدعي دعوى المدعى عليه عدم درايته و أنه لا أثر لليمين حينئذ- لأن الغرض منها ازالة الشك في صدقه فمع العلم به لا أثر لها- يحكم بسقوط الدعوى كذلك لو علم بصدقه في دعوى عدم الدراية من دون حاجة الى يمين المدعى عليه على ذلك.

و قال بعض المعاصرين: و إذا أجاب المدعى عليه بعدم العلم فقد يقال مع تصديق المدعي له، فاما أن يكون له بينة فهو، و مع عدمها لا حق له لعدم كون المدعى عليه مكلفا بالأداء في الظاهر و المدعي معترف بذلك فلا يجوز مطالبته، و معه ليست الدعوى مسموعة حتى يقال يصدق عليه المدعي و كل دعوى مسموعة يكون الفصل فيها بالبينة و اليمين، و ذلك لعدم البينة و عدم إمكان الحلف على الواقع لعدم العلم به و لا على الظاهر لتصديقه له في براءته بحسب الظاهر»[1]).

و فيه: أنه ليس الشك في الصدق ملحقا بالعلم به في عدم جواز الإحلاف، لأن اليمين هي للاستظهار في حال تكذيبه دعوى نفي العلم أو الشك في صدق هذه الدعوى.

و انما يحلف مع كون الأصل عدم كونه مدينا لان الصحيح- كما ذكر الشيخ الأستاذ قدس سره [1])- ان قولهم بعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية ليس على إطلاقه، لأنه قد يكون‌

______________________________
[1] آية اللّه الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري.


[1] جامع المدارك: 6- 41.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست