صورة الدعوى على الميت، بل ان القضية تتم
بحكم الحاكم، بعد قيام البينة و أما اليمين و الكفيل فللاحتياط و الاستظهار.
أقول: يتوجه هذا الكلام في خصوص كون المدعى عليه غائبا لأن الرواية
الدالة على اعتبار ضم اليمين إلى البينة في حال كون المدعى عليه ميتا تختص بموردها
و لا تشمل محل الكلام، و حينئذ يكون اعتبار اليمين هنا من باب الاحتياط و
الاستظهار، و قد استفاد في الجواهر أن أخذ الكفيل في حال عدم الملاءة- كما في
رواية محمد بن مسلم- هو للاستظهار أيضا و أنه ليس الحكم متوقفا على التكفيل، و لكن
ظاهرها توقف دفع المال إليه في هذه الحالة على التكفيل.
و عن الأردبيلي قدس سره الإشكال في دفع المال الى المدعي لانه قد
يستلزم الضرر على الغائب، و أن الخبر غير عام فينبغي الاقتصار على موضع الوفاق و
هو فيما إذا علم الخصم بأنه إذا لم يحضر يحكم عليه و هو غائب لأنه يكون أدخل الضرر
على نفسه.
أقول: لكن الظاهر أنه في مثل هذا الحكم الذي يستلزم الضرر غالبا لا
يمكن القول بحكومة أدلة لا ضرر.
هذا كله بالنسبة إلى الغائب، و كذلك المجنون و الصغير، فإنه بنفس
البينة يحكم الحاكم على وليهما بدفع حق المدعي من دون حاجة الى ضم اليمين إلى
البينة لعدم شمول رواية اعتبار اليمين