responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 328

الحكم، فان حلف المدعي لم يلتفت اليه كذلك لأنه حينئذ يحكم عليه الحاكم بدفع الحق الى المدعي و بذلك ينقطع النزاع.

قال في الجواهر: ان أدلة القولين لا يعارضها إطلاق ما دل على أن اليمين على المنكر بعد تقييدها به، قال: بل في الرياض دعوى اختصاصه بحكم التبادر و غيره بيمينه قبل الحكم عليه بنكول أو إحلاف المدعي برد اليمين عليه و لو من الحاكم. قلت: و أما بناء على ما ذكرنا من أن ما دل على ذلك ظاهر في تأثير اليمين وجودا و عدما و أنه لو امتنع عن اليمين يتحقق النكول و يحكم عليه بالحق، فلا تصل النوبة إلى الإطلاق و التقييد أو دعوى الانصراف.

و في الرياض: هذا إذا كان الحكم عليه بنكوله بعد عرض حكمه عليه و لو مرة و لو قضى بنكوله من غير عرض فادعى الخصم الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء اشكال: من تفريطه و ظهور عذره، و لعل الثاني أظهر و بالأصل أوفق.

و أشكل عليه في الجواهر بأنه: ليس في شي‌ء مما وصل إلينا من الأدلة وجوب العرض عليه بمعنى اعلامه حكم النكول و الأصل البراءة، فلا وجه لنقض الحكم حينئذ مع العلم بحاله فضلا عن دعواه الجهل خصوصا بعد ملاحظة الاستصحاب و غيره.

أقول: ليس شرط نفوذ الحكم علم المنكر بحكم النكول، فان الحكم نافذ و الأصل براءة ذمة الحاكم عن وجوب الاعلام، لكن تمسك صاحب الجواهر باستصحاب بقاء الحكم و نفوذه الثابت‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست