الحكم، فان حلف المدعي لم يلتفت اليه كذلك
لأنه حينئذ يحكم عليه الحاكم بدفع الحق الى المدعي و بذلك ينقطع النزاع.
قال في الجواهر: ان أدلة القولين لا يعارضها إطلاق ما دل على أن
اليمين على المنكر بعد تقييدها به، قال: بل في الرياض دعوى اختصاصه بحكم التبادر و
غيره بيمينه قبل الحكم عليه بنكول أو إحلاف المدعي برد اليمين عليه و لو من
الحاكم. قلت: و أما بناء على ما ذكرنا من أن ما دل على ذلك ظاهر في تأثير اليمين
وجودا و عدما و أنه لو امتنع عن اليمين يتحقق النكول و يحكم عليه بالحق، فلا تصل
النوبة إلى الإطلاق و التقييد أو دعوى الانصراف.
و في الرياض: هذا إذا كان الحكم عليه بنكوله بعد عرض حكمه عليه و لو
مرة و لو قضى بنكوله من غير عرض فادعى الخصم الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء
اشكال: من تفريطه و ظهور عذره، و لعل الثاني أظهر و بالأصل أوفق.
و أشكل عليه في الجواهر بأنه: ليس في شيء مما وصل إلينا من الأدلة
وجوب العرض عليه بمعنى اعلامه حكم النكول و الأصل البراءة، فلا وجه لنقض الحكم
حينئذ مع العلم بحاله فضلا عن دعواه الجهل خصوصا بعد ملاحظة الاستصحاب و غيره.
أقول: ليس شرط نفوذ الحكم علم المنكر بحكم النكول، فان الحكم نافذ و
الأصل براءة ذمة الحاكم عن وجوب الاعلام، لكن تمسك صاحب الجواهر باستصحاب بقاء
الحكم و نفوذه الثابت