responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 327

على المدعي لا المنكر، لكنا ذكرنا سابقا بأن اليمين توجب الاطمئنان نوعا بصدق الحالف و ان الامتناع منها يكشف- نوعا- عن الكذب، فهي مؤثرة وجودا و عدما، فميزان القضاء هو بينة المدعي و يمين المنكر أو نكوله عن اليمين.

لو بذل اليمين بعد النكول:

و كيف كان فقد قال المحقق: «و لو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه».

أقول: لو بذل المنكر يمينه فان كان بذله لها بعد حكم الحاكم بنكوله فلا ريب في عدم الالتفات إليها، و هو المشهور بل عليه الأكثر بل ادعي عليه الإجماع، لأن الحكم قد فصل الخصومة و قطع النزاع و لا يجوز نقضه، و ان كان بذله قبل الحكم و بعد النكول فكذلك، لان النكول حينئذ كاليمين و الإقرار و البينة في تعقب الحكم له من دون حالة منتظرة، فلا أثر لبذل اليمين- بمعنى حلفه هو أو رد اليمين على المدعي- و لا يلتفت اليه، انما الكلام في كيفية تحقق النكول، فالمحقق «قده» على أنه يقول له الحاكم:

ان حلفت و الا جعلتك ناكلا و يكرر ذلك ثلاثا، و اكتفى صاحب الرياض بالمرة الواحدة، و عن كاشف اللثام انه لا يجب إلا الأمر بالحلف لا قوله: ان حلفت و الا جعلتك ناكلا و لا مرة، و هو الأظهر.

و أما بناء على القول الثاني من أنه لا يحكم عليه بالنكول بل ترد اليمين على المدعي فيلتفت إليه، لأنه يكون حينئذ كالبذل قبل‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست