على المدعي لا المنكر، لكنا ذكرنا سابقا بأن
اليمين توجب الاطمئنان نوعا بصدق الحالف و ان الامتناع منها يكشف- نوعا- عن الكذب،
فهي مؤثرة وجودا و عدما، فميزان القضاء هو بينة المدعي و يمين المنكر أو نكوله عن
اليمين.
لو بذل اليمين بعد النكول:
و كيف كان فقد قال المحقق: «و لو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم
يلتفت إليه».
أقول: لو بذل المنكر يمينه فان كان بذله لها بعد حكم الحاكم بنكوله
فلا ريب في عدم الالتفات إليها، و هو المشهور بل عليه الأكثر بل ادعي عليه
الإجماع، لأن الحكم قد فصل الخصومة و قطع النزاع و لا يجوز نقضه، و ان كان بذله
قبل الحكم و بعد النكول فكذلك، لان النكول حينئذ كاليمين و الإقرار و البينة في
تعقب الحكم له من دون حالة منتظرة، فلا أثر لبذل اليمين- بمعنى حلفه هو أو رد
اليمين على المدعي- و لا يلتفت اليه، انما الكلام في كيفية تحقق النكول، فالمحقق
«قده» على أنه يقول له الحاكم:
ان حلفت و الا جعلتك ناكلا و يكرر ذلك ثلاثا، و اكتفى صاحب الرياض
بالمرة الواحدة، و عن كاشف اللثام انه لا يجب إلا الأمر بالحلف لا قوله: ان حلفت و
الا جعلتك ناكلا و لا مرة، و هو الأظهر.
و أما بناء على القول الثاني من أنه لا يحكم عليه بالنكول بل ترد
اليمين على المدعي فيلتفت إليه، لأنه يكون حينئذ كالبذل قبل