responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 320

اليمين على المدعي فان نكل المدعي سقطت الدعوى كذلك، و ان نكل المنكر فلم يحلف و لم يرد قال المحقق: «قال الحاكم.» ثم قال: «و يكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا» و لم يقم دليل على ذلك، بل لو فرضنا أن مجرد النكول يوجب الحكم عليه فهو محكوم الا أن يقوم إجماع على ما ذكره «قده».

قال: «فإن أصر قيل يقضى عليه بالنكول، و قيل: يرد اليمين على المدعي فان حلف ثبت حقه و ان امتنع سقط».

أقول: ان أصر المنكر على النكول ففيه قولان: أحدهما يقضي عليه بالنكول، قال به جماعة من المتقدمين، و الأخر: يقول له الحاكم: رد اليمين على المدعي، فان رد و حلف ثبت حقه و ان امتنع المدعى عنه سقط حقه، و هو قول جماعة من الأصحاب.

قال المحقق: «و الأول أظهر و هو المروي».

لقد استدل للقول الأول بأخبار منها: قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» فقد فصل «ص» بين المدعي و المنكر، فجعل البينة وظيفة للمدعي و اليمين وظيفة للمنكر و التفصيل قاطع للشركة، أي: انهما ليسا شريكين في البينة و اليمين بل لكل واحد منهما وظيفته في ميزان فصل الخصومة، و أما «رد اليمين» فمن الاحكام الطارئة، مثلا: حقيقة الصلاة منوطة بتحقق أجزائها و شرائطها المحققة لها و المذكورة أولا و بالذات، و أما ركعة الاحتياط مثلا فمن الأمور الطارية عليها،. و حينئذ لو رد المنكر اليمين على المدعي وجب عليه أن يحلف، و أما إذا

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست