اليمين على المدعي فان نكل المدعي سقطت
الدعوى كذلك، و ان نكل المنكر فلم يحلف و لم يرد قال
المحقق: «قال الحاكم.» ثم قال: «و يكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا»
و لم يقم دليل على ذلك، بل لو فرضنا أن مجرد النكول يوجب الحكم عليه فهو محكوم الا
أن يقوم إجماع على ما ذكره «قده».
قال: «فإن أصر قيل يقضى عليه بالنكول، و قيل: يرد اليمين على
المدعي فان حلف ثبت حقه و ان امتنع سقط».
أقول: ان أصر المنكر على النكول ففيه قولان: أحدهما يقضي عليه
بالنكول، قال به جماعة من المتقدمين، و الأخر: يقول له الحاكم: رد اليمين على
المدعي، فان رد و حلف ثبت حقه و ان امتنع المدعى عنه سقط حقه، و هو قول جماعة من
الأصحاب.
قال المحقق: «و الأول أظهر و هو المروي».
لقد استدل للقول الأول بأخبار منها: قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم
«البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» فقد فصل «ص» بين المدعي و المنكر، فجعل
البينة وظيفة للمدعي و اليمين وظيفة للمنكر و التفصيل قاطع للشركة، أي: انهما ليسا
شريكين في البينة و اليمين بل لكل واحد منهما وظيفته في ميزان فصل الخصومة، و أما
«رد اليمين» فمن الاحكام الطارئة، مثلا: حقيقة الصلاة منوطة بتحقق أجزائها و
شرائطها المحققة لها و المذكورة أولا و بالذات، و أما ركعة الاحتياط مثلا فمن
الأمور الطارية عليها،. و حينئذ لو رد المنكر اليمين على المدعي وجب عليه أن يحلف،
و أما إذا