أقول: ليس في الاخبار تعرض للنكول، بل فيها:
«أبى أن يحلف» و «لم يحلف» فان قال في المجلس «لا أحلف» مثلا فقد أبى أن يحلف، و
لا يبقى له حق، فان حكم الحاكم سقطت الدعوى و لا تسمع بعدئذ، و ان لم يحكم الحاكم
لم تسقط و بقيت و جازت المطالبة بالحق و لكن تجديدها في ذلك المجلس لغو، و أما
الإمهال فإن كان لجهة عقلائية أمكن القول بجوازه بدعوى انصراف الاخبار عن ذلك و
الا فلا وجه لامهال الحاكم إياه، و هذه المهلة- أي مقدار طالت- فقد أخر إحقاق حقه
بنفسه و لا يجبر على اليمين لأجل أخذ حقه، بخلاف يمين المنكر فهناك لا يمهل لأن
الحق للمدعي.
و هذا العذر الموجه لا بد أن يكون له أمد اما عرفا و اما بتحديد من
الحاكم.
و أما إذا رد اليمين على المدعي فادعى أنه ظان بالحق غير متيقن به
فلا يمكنه الحلف، فان كان المنكر متيقنا قيل له: احلف، و ان كان هو أيضا ظانا أو
شاكا كالمدعي بقيت الدعوى و رجع الحاكم إلى الأصول العملية و أفتى في المسألة بما
أدى اليه نظره.
حكم ما إذا نكل المنكر:
قال المحقق: «و ان نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف و لم يرد، قال
الحاكم: ان حلفت و الا جعلتك ناكلا.».
أقول: المراد من قوله: «و الا جعلتك ناكلا» هو حكمه بنكوله، فالحاصل
أنه ان حلف المنكر سقطت الدعوى، و ان رد