responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 319

أقول: ليس في الاخبار تعرض للنكول، بل فيها: «أبى أن يحلف» و «لم يحلف» فان قال في المجلس «لا أحلف» مثلا فقد أبى أن يحلف، و لا يبقى له حق، فان حكم الحاكم سقطت الدعوى و لا تسمع بعدئذ، و ان لم يحكم الحاكم لم تسقط و بقيت و جازت المطالبة بالحق و لكن تجديدها في ذلك المجلس لغو، و أما الإمهال فإن كان لجهة عقلائية أمكن القول بجوازه بدعوى انصراف الاخبار عن ذلك و الا فلا وجه لامهال الحاكم إياه، و هذه المهلة- أي مقدار طالت- فقد أخر إحقاق حقه بنفسه و لا يجبر على اليمين لأجل أخذ حقه، بخلاف يمين المنكر فهناك لا يمهل لأن الحق للمدعي.

و هذا العذر الموجه لا بد أن يكون له أمد اما عرفا و اما بتحديد من الحاكم.

و أما إذا رد اليمين على المدعي فادعى أنه ظان بالحق غير متيقن به فلا يمكنه الحلف، فان كان المنكر متيقنا قيل له: احلف، و ان كان هو أيضا ظانا أو شاكا كالمدعي بقيت الدعوى و رجع الحاكم إلى الأصول العملية و أفتى في المسألة بما أدى اليه نظره.

حكم ما إذا نكل المنكر:

قال المحقق: «و ان نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف و لم يرد، قال الحاكم: ان حلفت و الا جعلتك ناكلا.».

أقول: المراد من قوله: «و الا جعلتك ناكلا» هو حكمه بنكوله، فالحاصل أنه ان حلف المنكر سقطت الدعوى، و ان رد

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست