responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 314

في الجواهر، و هذه نصوص طائفة من تلك الاخبار نذكرها لاشتمالها على أحكام أخرى أيضا:

1- محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «في الرجل يدعي و لا بينة له. قال: يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له»[1]).

2- عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي. قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له»[2]).

3- الصدوق بإسناده عن أبان عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين و ان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له»[3]).

4- الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«في الرجل يدعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة. قال: يستحلف المدعى عليه فان أبى أن يحلف و قال: أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف و يأخذ ماله»[4]).

5- يونس عمن رواه قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه:


[1] وسائل الشيعة: 18- 176. و هي صحيحة.

[2] وسائل الشيعة: 18- 176. و هي صحيحة.

[3] وسائل الشيعة: 18- 177 و ليلاحظ طريق الصدوق الى أبان.

[4] وسائل الشيعة: 18- 177. و هي مرسلة.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست