في الجواهر، و هذه نصوص طائفة من تلك
الاخبار نذكرها لاشتمالها على أحكام أخرى أيضا:
1- محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «في الرجل يدعي و لا بينة
له. قال: يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له»[1]).
2- عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرجل يدعى عليه
الحق و لا بينة للمدعي. قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا
حق له»[2]).
3- الصدوق بإسناده عن أبان عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال: «إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين و ان لم يقم البينة فرد عليه الذي
ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له»[3]).
4- الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه
عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام:
«في الرجل يدعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة. قال: يستحلف المدعى
عليه فان أبى أن يحلف و قال: أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب
الحق أن يحلف و يأخذ ماله»[4]).
5- يونس عمن رواه قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: