responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 313

ثم انه هل يسقط حق المدعي بمجرد يمين المدعى عليه أو يتوقف ذلك معها على حكم الحاكم؟ ظاهر النصوص هو الأول، قال السيد: و الانصاف أنه ليس كل البعيد ان لم يكن الإجماع على خلافه. و الصحيح هو الثاني وفاقا للجواهر، لان اليمين مقدمة للحكم- كالبينة- و فصل الخصومة يحصل بالحكم و قد قال صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» أي: ان الحكم القاطع للنزاع يصدر بعد قيام البينة أو تحقق اليمين، فكل واحدة منهما في موردها مقدمة لحكم الحاكم و به ينقطع النزاع، فلو حلف المدعى عليه و لم يصدر الحكم من الحاكم لسبب من الأسباب جاز للمدعي استيناف الدعوى.

هذا كله إذا حلف المنكر.

حكم ما إذا رد اليمين:

قال المحقق: «و ان رد اليمين على المدعي لزمه الحلف».

أقول: ان رد المنكر اليمين على المدعي قالوا: يجب على المدعي أن يحلف، و ليس المراد من هذا الوجوب أو اللزوم هو الوجوب التكليفي بل بمعنى أنه ان أراد تحصيل حقه من المدعى عليه لزمه الحلف، فهو لزوم وضعي من باب المقدمة لاحقاق الحق فإذا حلف حكم له و وجب على المنكر تسليم الشي‌ء المتنازع فيه اليه.

و يدل على ذلك الإجماع و الاخبار المستفيضة أو المتواترة كما

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست