ثم انه هل يسقط حق المدعي بمجرد يمين المدعى
عليه أو يتوقف ذلك معها على حكم الحاكم؟ ظاهر النصوص هو الأول، قال السيد: و
الانصاف أنه ليس كل البعيد ان لم يكن الإجماع على خلافه. و الصحيح هو الثاني وفاقا
للجواهر، لان اليمين مقدمة للحكم- كالبينة- و فصل الخصومة يحصل بالحكم و قد قال
صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» أي: ان الحكم
القاطع للنزاع يصدر بعد قيام البينة أو تحقق اليمين، فكل واحدة منهما في موردها
مقدمة لحكم الحاكم و به ينقطع النزاع، فلو حلف المدعى عليه و لم يصدر الحكم من
الحاكم لسبب من الأسباب جاز للمدعي استيناف الدعوى.
هذا كله إذا حلف المنكر.
حكم ما إذا رد اليمين:
قال المحقق: «و ان رد اليمين على المدعي لزمه الحلف».
أقول: ان رد المنكر اليمين على المدعي قالوا: يجب على المدعي أن
يحلف، و ليس المراد من هذا الوجوب أو اللزوم هو الوجوب التكليفي بل بمعنى أنه ان
أراد تحصيل حقه من المدعى عليه لزمه الحلف، فهو لزوم وضعي من باب المقدمة لاحقاق
الحق فإذا حلف حكم له و وجب على المنكر تسليم الشيء المتنازع فيه اليه.
و يدل على ذلك الإجماع و الاخبار المستفيضة أو المتواترة كما