يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة وجب أن
يقول الحاكم ذلك أو معناه، فان لم تكن له بينة عرفه الحاكم أن له اليمين، و لا
يحلف المدعى عليه الا بعد سؤال المدعي لانه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة».
أقول: حاصل ما ذكره قدس سره أنه ان طرح المدعي دعواه عند الحاكم و
قال المدعى عليه: لا حق له علي، فالمدعي اما لا يعلم بأن عليه إقامة البينة على ما
يدعيه فحينئذ يطالبه الحاكم بإقامتها، و اما يعلم فلا يجب على الحاكم أن يطلب منه
ذلك، فان لم يكن عنده بينة على دعواه أو لم يقمها أعلمه الحاكم بأن له استحلاف
المدعى عليه المنكر لدعواه، لان ترتب الأثر على يمين المدعى عليه مشروط باستحلافه
إياه، فلو حلف بدونه لم يترتب عليه أثر، و كذا لو استحلفه المدعي و لم يحلفه
الحاكم، أو أحلفه الحاكم بدون استحلاف المدعي، فترتب الأثر على يمين المدعى عليه
يتوقف على كلا الأمرين: استحلاف المدعي و إحلاف الحاكم إياه بعد ذلك بإذن المدعي.
و هل المراد من قوله: «و لا يحلف المدعى عليه الا بعد سؤال المدعي» و
أن الحاكم لا يحلفه الا بعد اذنه هو الأثر التكليفي أو الوضعي؟ أما تكليفا فلا أثر
لليمين الواقعة بدون أحد الأمرين لأنها حينئذ لغو، بل قد يقال بحرمتها للنهي عن
ذلك في الكتاب حيث قال عز و جل «وَ لا تَجْعَلُوا
اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ»[1])، هذا بالنسبة