responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 298

أما في هذه الصورة في محل الكلام فالمرجع هو قوله تعالى:

«وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ» فإنها تدل على أن وجوب الانظار مشروط بكونه معسرا، أي ان للدائن مطالبة حقه من المدين إلا في حال كونه ذا عسرة، فان أحرز الشرط ترتب حكم وجوب الانظار، و مع الشك فلا يحكم بوجوبه، فله المطالبة بحقه و أن يطلب من الحاكم حبسه ان امتنع عن أدائه.

و لو أقام مدعي الإعسار البينة على ذلك قال بعض الأصحاب بحجية تلك البينة بناء على إطلاق قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم:

«إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان»، و قيل: لا تقبل منه البينة لأنه منكر لقوله عليه الصلاة و السلام: «البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر»[1]) و سيأتي تحقيق المسألة في محلها ان شاء اللّه تعالى، و على الأول فهل يحتاج الى ضم اليمين إلى البينة؟ قيل: لا، لأن البينة حجة تامة، و قيل: نعم، لأن البينة على النفي ليست بحجة فلا بد من ضم اليمين إليها.

2- الإنكار و جملة من احكامه:

قال المحقق: «و أما الإنكار فإذا قال «لا حق له علي» فان كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة فالحاكم بالخيار ان شاء قال للمدعي: أ لك بينة؟ و ان شاء سكت، أما إذا كان المدعي لا


[1] وسائل الشيعة: 18- 215 في حديث فدك عن تفسير علي ابن إبراهيم القمي.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست