responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 287

حقا لا ينافي أن لا يكون أداء هذا الحق موقوفا على اذنه أو مطالبته و لا يستلزم أن يكون حراما بدون ذلك، فالصحيح الرجوع الى الأدلة أو الأصول، و حيث لا دليل في المسألة فإن الأصل مع الشك في الحرمة هو عدم الحرمة، و مع الشك في الوجوب فهو عدم الوجوب الا أن يستفاد الوجوب من إطلاقات أدلة الحكم و القضاء- فمقتضى الأصل هو جواز الحكم من دون مسألة المدعي هذا من الناحية التكليفية، و أما وضعا فالأصل مع الشك هو عدم نفوذ هذا الحكم لكن ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه.» هو الإطلاق، فليس الحكم مقيدا بالمطالبة و المسألة من المدعي.

هذا مع أن الحكم قد يكون حقا للمنكر كما إذا لم يقم المدعي البينة فيحلف المدعى عليه، فان الحكم حينئذ حق للمدعى عليه لا للمدعي. نعم يجوز لمن كان حقا له أن لا يطالب بحقه أو يسقطه ان كان قابلا له.

اذن يمكن القول بجواز الحكم مع عدم المطالبة، الا أن يقال بوجوبه حينئذ أيضا تمسكا بإطلاقات الايات و الروايات فيقال بأن الحكم وظيفة الحاكم بعد تمامية المقدمات سواء سئل بذلك أو لا، و أما مع المطالبة فالحكم واجب بلا كلام.

قال: «و صورة الحكم أن يقول: ألزمتك.».

أقول: كل لفظ ظاهر في الحكم صدر بقصد الإنشاء فهو الحكم و أما «ثبت عندي» و نحوه فليس صورة له لعدم ظهوره فيه.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست