responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 286

له أو مقيم البينة فلا يقتضي الحكم عدم سماعها لأنها دعوى جديدة يجب سماعها و النظر فيها بحسب الموازين الشرعية.

و أما اليمين فليس لها حجية شرعية بالنسبة الى غير الحاكم، فليست كالبينة و الإقرار في ترتب آثار الحجية، بل ان الآثار كلها تترتب عليها بالحكم [1]).

هل يحكم عليه من دون مسألة المدعي؟

قال المحقق «قده»: «و هل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي؟ قيل: لا لانه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته».

أقول: و هل يحكم الحاكم على المقر قبل مطالبة المقر له بالحكم؟

لا إشكال في جواز الحكم مع مسألة المدعي، بل قد يجب كما إذا توقف استيفاء الحق على حكمه، بل لا يبعد الوجوب و ان لم يتوقف عليه، لان الحكم من شأن الحاكم و وظيفته بعد الإقرار و المطالبة و أما الحكم من دون مطالبة المدعي ففيه قولان، فعن المبسوط:

ليس للحاكم الحكم قبل التماس المدعي، و ظاهره الحرمة قال:

لانه حق للمدعي فلا يستوفى إلا بمسألته، أي: فلا يجوز إصدار الحكم قبلها أو مع منعه. و لكن هذا التعليل غير تام، لان كونه‌

______________________________
[1] في المسألة أقوال: فقيل: هي كالبينة، و قيل: هي كالإقرار و قيل: هي شي‌ء ثالث، و على الأول هي كالبينة على الإطلاق حتى بالنسبة الى الثالث أو لا؟ تعرض المحقق الآشتياني للمسألة بالتفصيل.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست