responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 281

المقصد الثالث (في جواب المدعى عليه)

قال المحقق «قده»: «في جواب المدعى عليه، و هو اما إقرار أو إنكار أو سكوت».

أقول: جواب المدعى عليه للدعوى التي يقيمها المدعي له صور، و قد أضاف بعض الأصحاب الى ما ذكر المحقق صورة رابعة و هي أن يقول في الجواب: لا ادري [1])، و أضاف آخر صورة خامسة

______________________________
[1] قال الآشتياني و السيد قدس سرهما ان في عد «السكوت» جوابا مسامحة، و في المسالك: و انما جعل السكوت جوابا لأنه إذا أصر على السكوت جعل كالمنكر الناكل وردت اليمين على المدعي، فهو في الحكم كالإنكار فكان في معنى الجواب. لكن قال الآشتياني:

التوجيهات التي ذكروها له من كونه في حكم الإنكار إذا أصر عليه أو غير ذلك لا تخرجه عن المسامحة كما لا يخفى.

ثم قال: إنما الإشكال فيما ذكره شيخنا الأستاد دام ظله وفاقا

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست