بأن يحكم بعد قيام البينة و لا يطالب المدعى
عليه بشيء، فان قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما أقضي بينكم بالبينات و
الايمان» و نحوه منصرف عن مثله، لا سيما و ان المتعارف من القضاء كونه كذلك، فإن
القضاة كانوا يسألون المدعى عليه عن رأيه في دعوى المدعي.
المسألة الرابعة (في حكم الدعوى على القاضي)
قال المحقق: «لو ادعى أحد الرعية على القاضي، فإن كان هناك امام
رافعه اليه و ان لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية، و ان كان
في ولايته رافعه الى خليفته».
أقول: ان كان النزاع في زمن حضور الإمام فإنه يرجع اليه، و ان كان في
زمن الغيبة و كان النزاع مع حاكم فإنه يحضر عند حاكم آخر في عرضه في ولايته فان لم
يكن في الولاية ففي غيرها و ان كان ذاك الحاكم منصوبا من قبل هذا الحاكم المخاصم.
و الدليل على سماع هذه الدعوى إطلاقات أدلة القضاء.
المسألة الخامسة (في استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم)
قال المحقق «قده»: «يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي