responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 279

بأن يحكم بعد قيام البينة و لا يطالب المدعى عليه بشي‌ء، فان قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» و نحوه منصرف عن مثله، لا سيما و ان المتعارف من القضاء كونه كذلك، فإن القضاة كانوا يسألون المدعى عليه عن رأيه في دعوى المدعي.

المسألة الرابعة (في حكم الدعوى على القاضي)

قال المحقق: «لو ادعى أحد الرعية على القاضي، فإن كان هناك امام رافعه اليه و ان لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية، و ان كان في ولايته رافعه الى خليفته».

أقول: ان كان النزاع في زمن حضور الإمام فإنه يرجع اليه، و ان كان في زمن الغيبة و كان النزاع مع حاكم فإنه يحضر عند حاكم آخر في عرضه في ولايته فان لم يكن في الولاية ففي غيرها و ان كان ذاك الحاكم منصوبا من قبل هذا الحاكم المخاصم.

و الدليل على سماع هذه الدعوى إطلاقات أدلة القضاء.

المسألة الخامسة (في استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم)

قال المحقق «قده»: «يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست