responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 268

أقول: وجه الاشكال عدم الفرق بين الدعوى و الإقرار في ذلك و قد استدل القائلون بالفرق بعدم الفائدة من الدعوى إذا كانت مجهولة. و أورد عليه بأن الإقرار كذلك، فإن الزم بالتفسير فليلزم المدعي بتفسير دعواه المجهولة. و ذكر بعضهم في وجه الفرق: ان أثر الإقرار ثبوت حق للمقر له و لو إجمالا عند الحاكم فلو لم يسمعه لضاع هذا الحق، فعليه أن يسمعه حتى يمكنه إلزامه بالتفسير فإذا لم يسمعه لم يفسر، بخلاف المدعي للدعوى المجهولة فإنه إذا لم يرتب الحاكم أثرا على دعواه المجهولة اضطر بنفسه الى التفسير، لأنه يدعي حقا لنفسه عند المدعى عليه. و أشكل عليه بأن مجرد هذا

______________________________
الجواز، و العلامة في القواعد حيث قال: و الأقرب سماع الدعوى المجهولة، و الشهيد الثاني في المسالك و الروضة، بل نسبه في المستند الى أكثر متأخري المتأخرين بل الأكثر مطلقا.

و استدل على الأول: بأنه لا يترتب على هذه الدعوى الأثر و هو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه بالإيجاب. و استدل على الثاني: بأنه مقتضى عمومات الدعوى و المدعي و الحكم، و بأن عدم سماع هذه الدعوى قد يوجب الضرر على المدعي، و أجابوا عن دليل الأول بمنع عدم الفائدة، و بأنه ينافي قولهم بقبول الإقرار بالمجهول، و حينئذ يبقى تعيين الحق أمرا آخر، و أما وجوه الفرق التي ذكروها بين المقامين فلم يتم شي‌ء منها كما ذكر السيد الأستاذ دام بقاه.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست