قال المحقق «قده»: «قال الشيخ: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة،
مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا، و يقبل الإقرار المجهول و يلزم تفسيره، و في الأول
إشكال» [1]).
______________________________
[1] ذكروا أنه لا خلاف في صحة الوصية بالمجهول و الإقرار بالمجهول،
فيقبل دعوى الوصية به و الإقرار به، بل في الرياض عن التنقيح الإجماع على ذلك، ثم
وقع الخلاف بينهم في الدعوى و أنه هل يشترط في سماعها كون المدعى به معلوما معينا
أم تسمع الدعوى المجهولة كما هو الحال في الوصية و الإقرار على قولين:
فالأول عدم الجواز، و قد حكي هذا القول عن الشيخ و ابن إدريس و
جماعة من القدماء و المتأخرين. و الثاني: الجواز، و به صرح المحقق في النافع
بقوله: و في سماع الدعوى المجهولة تردد و الأشبه