responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 267

المقصد الثاني‌

المسألة الأولى (هل تسمع الدعوى المجهولة؟)

قال المحقق «قده»: «قال الشيخ: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة، مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا، و يقبل الإقرار المجهول و يلزم تفسيره، و في الأول إشكال» [1]).

______________________________
[1] ذكروا أنه لا خلاف في صحة الوصية بالمجهول و الإقرار بالمجهول، فيقبل دعوى الوصية به و الإقرار به، بل في الرياض عن التنقيح الإجماع على ذلك، ثم وقع الخلاف بينهم في الدعوى و أنه هل يشترط في سماعها كون المدعى به معلوما معينا أم تسمع الدعوى المجهولة كما هو الحال في الوصية و الإقرار على قولين:

فالأول عدم الجواز، و قد حكي هذا القول عن الشيخ و ابن إدريس و جماعة من القدماء و المتأخرين. و الثاني: الجواز، و به صرح المحقق في النافع بقوله: و في سماع الدعوى المجهولة تردد و الأشبه‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست