ضررا أو كان منافيا للتسوية بناء على وجوبها،
و لم أجد في النصوص ما يقتضي حرمة التلقين بخصوصه.
هذا، و لا مانع من الاستفسار، بأن يسأله عن الخصوصيات لغرض العثور
على الحق و وضوح الحكم إلا إذا استلزم ضررا أو خالف التسوية كذلك.
الوظيفة الثالثة (أمر الخصمين بالتكلم)
قال المحقق «قده»: «إذا سكت الخصمان استحب أن يقول
______________________________
الأردبيلي أنه مال الى الجواز ان لم يرد بذلك تعليم ما ليس بحق.
هذا، الا إذا استلزم التلقين ضررا أو كان منافيا للتسوية بناء على
وجوبها، و الى هذا الذي ذكره السيد الأستاذ دام بقاه أرجع صاحب مفتاح الكرامة كلمات
القائلين بالحرمة استنادا الى التعليل المذكور حيث قال: و المراد من العبارات على
اختلافها أن الواجب على القاضي أن يجهد نفسه في سد باب المنازعة و لا يتعرض لشيء
يفتحه لانه منصوب لقطع المنازعات، و قد استأمناه على الحكم من غير حيف و ميل، فإذا
لقن أحدهما ما فيه ضرر على الأخر فقد خانه و لم يكن ساوى بينهما، و ان لقن الأخر
كذلك ليساوي بينهما فقد ألجأهما إلى دوام المنازعة. و هذا مراد الأصحاب، فالحجة
عليه واضحة فبطل ما في الكفاية.