يوم القيامة يحمله على رقبته.» [1]) و هذا
الحديث يدل على ان أخذ العمال مطلقا- أي سواء كانوا عمال الظلمة أو غيرهم- الهدية
حرام، و لا يبعد صدق عنوان «الرشوة» على هذا المال، و تخصيص بعض الأصحاب ذلك بعمال
سلاطين الجور خلاف ظاهر الاخبار.
و أما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام:
«عن رجل يرشو الرجل على أن يتحول من منزله فيسكنه. قال:
لا بأس».
فإن كان المنزل ملكا له فلا بأس بأن يأخذ شيئا حتى يتحول عن ملكه، و
ان لم يكن- كما ذكر صاحب الوسائل- فيمكن حملها على المنزل المشترك كالموقوف للسكنى
فيعطى الثاني للأول لأجل النزول عن حقه الحاصل له بالسبق- هذا بناء على ثبوت حق له
بالسبق اليه، و اما بناء على أن الوقف مال محرر فلا يكون ملكا و لا متعلق حق لأحد،
فإن سبق الى مكان موقوف فلا يجوز إزاحته عن ذلك المكان جبرا لان الناس مسلطون على
أموالهم و أنفسهم.
فلا بأس بأن يطالب بشيء في مقابل قيامه عن هذا المكان و ان لم يكن
له حق فيه كما هو المفروض.
و هذا البحث جار في المسجد و مكان المصلي، و كذا في سوق المسلمين حيث
قال صلى اللّه عليه و آله: «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق اليه كان أحق به الى
الليل».