responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 239

يوم القيامة يحمله على رقبته.» [1]) و هذا الحديث يدل على ان أخذ العمال مطلقا- أي سواء كانوا عمال الظلمة أو غيرهم- الهدية حرام، و لا يبعد صدق عنوان «الرشوة» على هذا المال، و تخصيص بعض الأصحاب ذلك بعمال سلاطين الجور خلاف ظاهر الاخبار.

و أما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«عن رجل يرشو الرجل على أن يتحول من منزله فيسكنه. قال:

لا بأس».

فإن كان المنزل ملكا له فلا بأس بأن يأخذ شيئا حتى يتحول عن ملكه، و ان لم يكن- كما ذكر صاحب الوسائل- فيمكن حملها على المنزل المشترك كالموقوف للسكنى فيعطى الثاني للأول لأجل النزول عن حقه الحاصل له بالسبق- هذا بناء على ثبوت حق له بالسبق اليه، و اما بناء على أن الوقف مال محرر فلا يكون ملكا و لا متعلق حق لأحد، فإن سبق الى مكان موقوف فلا يجوز إزاحته عن ذلك المكان جبرا لان الناس مسلطون على أموالهم و أنفسهم.

فلا بأس بأن يطالب بشي‌ء في مقابل قيامه عن هذا المكان و ان لم يكن له حق فيه كما هو المفروض.

و هذا البحث جار في المسجد و مكان المصلي، و كذا في سوق المسلمين حيث قال صلى اللّه عليه و آله: «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق اليه كان أحق به الى الليل».

______________________________
[1] حديث عامي.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست