و أيضا: لو دفع اليه الخمس أو الزكاة حتى
يحكم له، فإنه حرام و لا تبرء ذمة المعطي من الخمس و الزكاة حينئذ.
و في هذه الأيام يقول بعض جهلة القضاة: إن أعطيت كذا للمستضعفين نجوت
من العقوبة مثلا، فان هذا المال رشوة و لا يملكه المستضعفون.
و كذا يحرم احترام القاضي و تبجيله و الثناء عليه ان كان بعنوان
الرشوة، و لو أثر ذلك في نفس القاضي فحكم له كان مرتكبا للحرام أيضا.
و بالجملة فإن كل ما قصد به التوصل الى حكم الحاكم كان رشوة محرمة، و
ان شك في بعض الافراد في الدخول تحت الاسم أو جزم بعدمه فالبراءة جارية خلافا
لصاحب الجواهر.
حكم الهدية للقاضي:
و أما الهدية فهي في نفسها أمر مرغوب فيه، و قد كان النبي صلى اللّه
عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السلام يأمرون بها و يقبلونها الا أنه لا ريب في
حرمة الهدية للقاضي و العامل، و قد ورد أن هدايا العمال «غلول». و «سحت»[1])، و في حديث عن النبي صلى اللّه
عليه و آله و سلم أنه قال «. ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول:
هذا لكم و هذا أهدي لي، فهلا جلس في قلب بيت أمه و أبيه ينظر أ يهدى
له أم لا. و الذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء