responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 238

و أيضا: لو دفع اليه الخمس أو الزكاة حتى يحكم له، فإنه حرام و لا تبرء ذمة المعطي من الخمس و الزكاة حينئذ.

و في هذه الأيام يقول بعض جهلة القضاة: إن أعطيت كذا للمستضعفين نجوت من العقوبة مثلا، فان هذا المال رشوة و لا يملكه المستضعفون.

و كذا يحرم احترام القاضي و تبجيله و الثناء عليه ان كان بعنوان الرشوة، و لو أثر ذلك في نفس القاضي فحكم له كان مرتكبا للحرام أيضا.

و بالجملة فإن كل ما قصد به التوصل الى حكم الحاكم كان رشوة محرمة، و ان شك في بعض الافراد في الدخول تحت الاسم أو جزم بعدمه فالبراءة جارية خلافا لصاحب الجواهر.

حكم الهدية للقاضي:

و أما الهدية فهي في نفسها أمر مرغوب فيه، و قد كان النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السلام يأمرون بها و يقبلونها الا أنه لا ريب في حرمة الهدية للقاضي و العامل، و قد ورد أن هدايا العمال «غلول». و «سحت»[1])، و في حديث عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه قال «. ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول:

هذا لكم و هذا أهدي لي، فهلا جلس في قلب بيت أمه و أبيه ينظر أ يهدى له أم لا. و الذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء


[1] وسائل الشيعة: 18- 163، 12- 63، 64.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست