responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 228

لالتقاء الساكنين، فيكون معناه: لا يكتب الكاتب الا بالحق و لا يشهد الشاهد الا بالحق و الا كان فسقا [1]).

نعم في الآية السابقة ما يحتمل معه كون الأمر فيه إرشاديا و هو قوله عز و جل‌ «ذلِكُمْ أَقْسَطُ.» بناء على أنه يتوجه الى جميع الآية لا الجملة الأخيرة منها، و لكن الظاهر دلالة الآية على الوجوب في حال المطالبة و وجود الحاجة كما ذكرنا.

______________________________
[1] القول الثاني: ان أصله «يضارر» بفتح الراء الأولى فأدغمت، فيكون المعنى: لا يدعي الكاتب على وجه يضر به و كذلك الشاهد لقاعدة نفي الضرر. و قد ذكر في مجمع البيان القولين و قال:

و الأول أبين.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست